السيد اليزدي
638
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 3 ) : تحرم على الزوج امّ الزوجة وإن علت ؛ نسباً أو رضاعاً مطلقاً ، وكذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالامّ ؛ سواء كانت في حجره أو لا ، وإن كان تولّدها بعد خروج الامّ عن زوجيته ، وكذا تحرم امّ المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقاً وبنتها . ( مسألة 4 ) : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، ويكفي الحشفة أو مقدارها « 1 » ، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به ، وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم ؛ اختياراً أو جبراً منه أو منها . ( مسألة 5 ) : لا يجوز لكلّ من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له ، وإلّا كان زانياً . ( مسألة 6 ) : يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها ، والظاهر إلحاق الجدّ بالأب ، والبنت بالابن وإن كان الأحوط خلافه ، ولا يعتبر إجراء صيغة البيع « 2 » أو نحوه وإن كان أحوط ، وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبيّ ، نعم يعتبر عدم المفسدة ، وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب وإن كان أحوط . ( مسألة 7 ) : إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ ، وأمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحدّ عليه ، وفيه إشكال . ( مسألة 8 ) : إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ ، ولكن عليه مهر المثل ، ولو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً ، وإن كان
--> ( 1 ) - كفاية المسمّى في مقطوع الحشفة لا تخلو من قوّة . ( 2 ) - لكن يكون التقويم بعنوان التملّك في مقابل العوض .